Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 303 24/12/1942

تمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 26-2-1942 طيلة سنة 1943

مرسوم إشتراعى رقم 303 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
303
التاريخ
24/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4059, 09/01/1943, ص. 10759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 303 تاريخ 24/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المتقدم الذكر طيلة سنة 1943

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942