المادة 1
مادة 1: مددت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المتقدم الذكر طيلة سنة 1943
مرسوم إشتراعى رقم 303 24/12/1942
مرسوم إشتراعى رقم 303 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4059 تاريخ 09/01/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مددت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145 المتقدم الذكر طيلة سنة 1943
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة