المادة 3
مادة 3: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4058 تاريخ 06/01/1943. الحالة: ملغى.
مادة 3: ان وزيري المالية والداخلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191101/article/3/