المادة 19
مادة 19: ان شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك القواعد والكيفية التي تمسك وتصفى بموجبها محاسبة اليانصيب تحدد بمرسوم
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.
مادة 19: ان شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك القواعد والكيفية التي تمسك وتصفى بموجبها محاسبة اليانصيب تحدد بمرسوم
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/19/