المادة 4
مادة 4: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4064 تاريخ 27/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191120/article/4/