المادة 3
مادة 3: ان الرسم السنوي على رخص الاستيراد او تجارة الكبريت والقداحات بالجملة, المنصوص عنه في المادة13 من المرسوم الاشتراعي عدد 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية)
مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4064 تاريخ 27/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان الرسم السنوي على رخص الاستيراد او تجارة الكبريت والقداحات بالجملة, المنصوص عنه في المادة13 من المرسوم الاشتراعي عدد 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية)
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191120/article/3/