المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1943, كما يلي: غروش لبنانية عن كل رأس غنم 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس ماعز 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس جمل 200 (مائتان) عن كل رأس جاموس 300 (ثلاثماية) عن كل رأس خنزير 400 (اربعماية)
مرسوم إشتراعى رقم 318 26/01/1943
مرسوم إشتراعى رقم 318 تاريخ 26/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4064 تاريخ 27/01/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1943, كما يلي: غروش لبنانية عن كل رأس غنم 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس ماعز 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس جمل 200 (مائتان) عن كل رأس جاموس 300 (ثلاثماية) عن كل رأس خنزير 400 (اربعماية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة