المادة 1
مادة 1: تعديلا للجدول (1) الملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين- الثاني سنة 1942 تنعقد محكمة بيروت الجعفرية موقتا في قرية الشياح "محافظة جبل- لبنان"
مرسوم إشتراعى رقم 314 25/01/1943
مرسوم إشتراعى رقم 314 تاريخ 25/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4065 تاريخ 30/01/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على الجدول (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241
الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الثاني
سنة 1943
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعديلا للجدول (1) الملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 241 الصادر بتاريخ 4 تشرين- الثاني سنة 1942 تنعقد محكمة بيروت الجعفرية موقتا في قرية الشياح "محافظة جبل- لبنان"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة