المادة 1
مادة 1: ان المهلة المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 تمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1942
مرسوم إشتراعى رقم 330 17/02/1943
مرسوم إشتراعى رقم 330 تاريخ 17/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المهلة المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 تمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1942
مادة 2: يكون لهذا المرسوم الاشتراعي مفعول رجعي
مادة 3: على وزيري العدلية والتموين تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 17 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة