Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 333 20/02/1943

يتعلق ببطاقات الاعاشة

مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
333
التاريخ
20/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10902
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين

المادة 2

مادة 2: تفصل بهذه الجرائم في جميع الاحوال المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر في 28 اذار سنة 1942

المادة 3

مادة 3: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به من تاريخ نشره

بيورت في 20 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943