Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: لاجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 و15 المتقدم بيانها يجري تحقيق من قبل الادارة التي ينتمي اليها الموظف عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض ودرجة علاقته بالوظيفة - ويعرض على لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اربعة منهم اعضاء دائمون وهم ثلاثة اطباء ومأمور من المالية وعضو متبدل وهو المندوب المختار من قبل صاحب الشأن ولهذه اللجنة بالاستناد الى هذا التحقيق او الذي تجريه هي نفسها ان تستثبت الحادث او المرض وان تبت بعلاقته بوظيفة الموظف او عدمها ويعين اعضاء هذه اللجنة الدائمون في رأس كل عام بمقتضى مرسوم ويحق لصاحب الشأن ان يطلع على ملف الاوراق المختص به وان يطلب الى اللجنة- المشار اليها ان تسمع اقوال الطبيب الذي يختاره لهذا الغرض

المادة 16 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/16/