Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: مع الاحتفاظ باحكام المادة 44 من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة دون ان يقضي فيها مدة كافية للحصول على معاش تقاعد يحق له تقاضي تعويض صرف اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية على اساس متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الثلاث سنوات اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة

المادة 17 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/17/