Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: اذا اعيد الى الخدمة مأمور مصروف منها ولم يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاش التقاعد ثم صرف مرة اخرى يحق له ان يتناول تعويض صرف جديدا او معاشا تقاعديا محسوبا على اساس خدماته الاخيرة دون سواها

المادة 18 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/18/