Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: ان افراد عائلة المأمور المتقاعد المتوفى الذين يحق لهم تقاضي المعاش او تعويض الصرف هم: 1) الزوجة او الزوجات الشرعيات 2) كل ولد من الاولاد الذكور الشرعيين الذين لم يكملوا ال 18 من عمرهم, واذا لم يكن يوم الولادة معروفا يتوقف المعاش اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني الذي يلي دخول الاولاد الذكور في الثامنة عشرة من العمر 3) كل ولد من الاولاد وان تجاوز الثمانية عشرة كاملة من العمر اذا كان مصابا بعلة مقعدة 4) كل من البنات العازبات 5) الام الارملة 6) الاب المعدم العاجز 7) الام الموجودة في عصمته اذا كانت ايضا معدمة وتتحقق الحكومة عن فقر الاب والام بالطرق الادارية

المادة 22 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/22/