Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات اذ تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة اذا تبين عند تصفية المعاش ان احد افراد عائلة المأمور او المتقاعد الذين يحق لهم الاستفادة من المعاش متوار اكثر من سنتين فيوزع المعاش على الموجودين من افراد العائلة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. واذا عاد فيعاد له نصيبه من تاريخ- مطالبته به. اما اذا كان متواريا من مدة تقل عن السنتين فيحتفظ بحصته لغاية انتهاء السنتين وعندئذ توزع على الورثة بنسبة متساوية واذا كان المتواري هو زوج الام فتعامل الام حينئذ بحكم الارملة اذا توفي احد افراد العائلة النائلين- معاش التقاعد او قطع عن احدهم المعاش لسبب من الاسباب القانونية فيضاف نصف المقدار المخصص له الى معاشات بقية العائلة ويصبح النصف الثاني حقا مكتسبا للخزينة

المادة 25 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/25/