Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: اذا توارى شخص متقاعد خاضع لاحكام هذا القانون عن منزله ومضى اكثر من عامين بدون ان يطالب بمتأخرات معاشه يحق لعائلته ان تنال بصورة وقتية ما يعود اليها من الحقوق في هذا المعاش ويمنح هذا المعاش نفسه لعيلة المأمور القائم بالخدمة اذا فقد ومضى على فقدانه اكثر من سنتين واذا كان يحق له يوم اختفائه ان يطالب بمعاش تقاعدي فان هذه العائلة يمكنها ان تنال بصورة وقتية تصفية ما يعود اليها من الحقوق في المعاش التقاعدي الذي كان يحق لذلك المأمور ان يتناوله فيما لو احيل الى التقاعد يوم فقدانه

المادة 26 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/26/