Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يحول المعاش الوقتي الى نهائي عندما تثبت رسميا وفاة المأمور او المتقاعد اما اذا عاد بعد الغياب فيعاد اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي يستحقه قانونا ويعطى له الفرق بين معاشه التقاعدي والمعاش الذي كان محولا الى اعضاء عيلته اذا كان الحق بهذا الفرق لم يسقط بحكم مرور الزمن, وتصرف المعاشات المحولة وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يتقدم فيه اصحاب الشأن بطلب التحويل

المادة 27 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/27/