Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور حقا في معاش الاقدمية, هي 30, ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدات الاستيداع براتب السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 والتي تدخل في حساب التقاعد وفقا لاحكام ذلك القانون. وتستثنى من هذه الاحكام مدات الاستيداع بدون راتب . ويعادل هذا المعاش نصف متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الثلاث الاخيرة التي سبقت احالته الى التقاعد . وتحسب ايضا في تصفية المعاش التقاعدي المخصصات الشخصية التي منحت قبل الشروع في نشر قانون 12 ايار سنة 1931 لبعض المأمورين والتي كانت خاضعة للمحسومات التقاعدية.

المادة 3 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/3/