Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل مأمور يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة يمكنه ان يطلب احالته على المعاش بشرط ان يبلغ طلبه الى الوزارة التي يكون تابعا لها قبل الميعاد بثلاثة اشهر على الاقل ويحق للحكومة ايضا ان تحيل الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء كل مأمور او قاض بلغ الخامسة والخمسين من العمر وبلغت سنوات خدمته الثلاثين سنة. على ان هذا القرار لا يمكن اتخاذه الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بمقتضى مرسوم, فيما يتعلق بسائر الموظفين وبموافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يختص بالقضاة

المادة 4 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/4/