Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: تصفى معاشات الجباة في وزارة المالية وتعويض صرفهم من الخدمة على اساس راتب شهري قدره 50 ليرة لبنانية وتحسب المحسومات التقاعدية على اساس هذا المبلغ ايضا

المادة 30 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/30/