المادة 31
مادة 31: يحق لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهئية العاملة في الشرطة ان يستفيدوا من احكام هذا القانون
قانون التقاعد لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يحق لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهئية العاملة في الشرطة ان يستفيدوا من احكام هذا القانون
المادة 31 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/31/