Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك ولانفاره ولافراد الهيئة العاملة في الشرطة على اساس متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة لهم في السنة الاخيرة من خدمتهم العسكرية. واذا كانت الخدمة الفعلية 15 سنة او ما فوق فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا لتصفية.

المادة 33 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/33/