Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1955

Court
تمييز مدني
Number
43/1955
Date
20/04/1955
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- في كيفية تحديد المعاش التقاعدي لضباط الدرك

-

وبما ان المادة 2 من قانون 2 تشرين الاول سنة 1950

المتعلق بتقاعد ضباط الجيش والدرك تنص بأنه خلافا لاحكام المادتين 33

و 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدل

بالمرسومين الاشتراعيين رقم /350/ تاريخ 16 اذار سنة 1943 ورقم /44/

تاريخ 4 حزيران سنة 1943 تقتطع المحسومات التقاعدية وتصفى معاشات

التقاعد لضباط الدرك على اساس الرواتب المحددة في الجدول الملحق لهذا

القانون

وبما ان الجدول المشار اليه يقضي بتصفية معاش تقاعد النقيب الذي قضى

في الخدمة اكثر من ثلاثين سنة على اساس راتب شهري قدره /210/ ليرة

وبما ان زعم الجهة المميزة من انه يجب حساب معاش تقاعد المميز عليه

باعتبار متوسط السنة الاخيرة هو في غير محله لأن المادة 2 من قانون 2

تشرين الاول سنة 1950 عدلت المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 338

فيما يتعلق بضباط الدرك وهذا التعديل تعرض لمبدأ حساب تصفية المعاشات

التقاعدية على اساس خدمة سنين معلومة مبينة في الجدول الملحق بقانون 2

تشرين الاول سنة 1950 بدليل ما ورد في نص المادة 2 المتقدم ذكرها وهو

قولها خلافا لاحكام المادتين 33 و 37 فلو كان الشارع قصد متوسط الراتب

في السنة الاخيرة لما كان اغفل كلمة متوسط قبل عبارة الرواتب على ما

كان مذكورا في المادة 33 المعدلة التي ورد فيها . على اساس متوسط

الرواتب المحددة - فقد اغفلها قصدا ليتثنى ضباط الدرك من احكامها .

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها الى تعديل راتب تقاعد المميز عليه

بالاستناد الى ما تقدم تكون احسنت تطبيق القانون وبما ان ما ادلت به

الجهة المميزة في السبب الحاضر يصبح مردودا