Court of Cassation, civil chamber 20/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1955
- Date
- 20/04/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- في كيفية تحديد المعاش التقاعدي لضباط الدرك
-
وبما ان المادة 2 من قانون 2 تشرين الاول سنة 1950
المتعلق بتقاعد ضباط الجيش والدرك تنص بأنه خلافا لاحكام المادتين 33
و 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدل
بالمرسومين الاشتراعيين رقم /350/ تاريخ 16 اذار سنة 1943 ورقم /44/
تاريخ 4 حزيران سنة 1943 تقتطع المحسومات التقاعدية وتصفى معاشات
التقاعد لضباط الدرك على اساس الرواتب المحددة في الجدول الملحق لهذا
القانون
وبما ان الجدول المشار اليه يقضي بتصفية معاش تقاعد النقيب الذي قضى
في الخدمة اكثر من ثلاثين سنة على اساس راتب شهري قدره /210/ ليرة
وبما ان زعم الجهة المميزة من انه يجب حساب معاش تقاعد المميز عليه
باعتبار متوسط السنة الاخيرة هو في غير محله لأن المادة 2 من قانون 2
تشرين الاول سنة 1950 عدلت المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 338
فيما يتعلق بضباط الدرك وهذا التعديل تعرض لمبدأ حساب تصفية المعاشات
التقاعدية على اساس خدمة سنين معلومة مبينة في الجدول الملحق بقانون 2
تشرين الاول سنة 1950 بدليل ما ورد في نص المادة 2 المتقدم ذكرها وهو
قولها خلافا لاحكام المادتين 33 و 37 فلو كان الشارع قصد متوسط الراتب
في السنة الاخيرة لما كان اغفل كلمة متوسط قبل عبارة الرواتب على ما
كان مذكورا في المادة 33 المعدلة التي ورد فيها . على اساس متوسط
الرواتب المحددة - فقد اغفلها قصدا ليتثنى ضباط الدرك من احكامها .
وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها الى تعديل راتب تقاعد المميز عليه
بالاستناد الى ما تقدم تكون احسنت تطبيق القانون وبما ان ما ادلت به
الجهة المميزة في السبب الحاضر يصبح مردودا