Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: كل طلب يختص بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف يقدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون يرفض ويفقد صاحبه كل حق في المعاش او التعويض المذكورين على انه يحق لمجلس الوزراء ان لا يعتد بهذا التأخير اذا وجد ان الاسباب التي ادلى بها الطالب تبرر تأخيره واذا طلب احد الذين انتهت اليهم حقوق صاحب المعاش المتوفى ما يستحقه من المعاش او تعويض الصرف وكان تقديم هذا الطلب منطبقا على الشروط المنصوص عليها في المادة 39 فان طلبه يحول دون سقوط الحقوق العائدة الى بقية الوارثين

المادة 47 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/47/