Rulings

State Council 29/03/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
29/03/1946
President
فارس نصار
Members
صباغه، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط طلب تصفية الحق بمعاش التقاعد

-

حيث ان مجلس التقاعد قد اعتبر في قراره ان الاستاذ ن. قد نحي وانقطع عنه راتبه في 19 اذار سنة 1943 وانه لم يرجع الى وظيفته الاصلية وهي رئاسة محكمة الاستئناف بعد تركه الحكم وان تقديم الطلب بتصفية حقوقه التقاعدية قد جاء بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 وحيث ان قرار مجلس التقاعد المشار اليه موافق للاصول والواقع وحيث ان مجلس التقاعد المذكور رفع قراره الى مجلس الوزراء بواسطة وزير المالية للنظر بامر تقدير اسباب التأخير حسب نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وقبل ان يبت المجلس الوزاري الامر من هذه الناحية تقدم المدعي بدعواه امام مجلس الشورى وحيث انه في مثل هذه الحالة يعود لهذا المجلس بحسب الاجتهاد المستمر حق تقدير اسباب التأخير ومنح العذر للمستدعي عن تقديم الطلب بعد فوات المدة القانونية لجهة تصفية حقوقه التقاعدية وحيث يرى المجلس من الاسباب التي بينها المستدعي في جوابه الى وزارة العدلية بتاريخ 28 آب سنة 1944 ومما جاء في لوائحه لدى هذا المجلس ان المستدعي كان معتقدا عن حسن نية ان المهلة القانونية لطلب تصفية حقوقه التقاعدية لم تنقض طالما لم يقدم استقالته الفعلية من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب بعد انعقاده وحيث ان مجلس الشورى هذا بما له من حق التقدير من هذه الناحية وبالنظر للاسباب المذكورة يرى للمستدعي عذرا 1- عن عدم اختياره العودة الى وظيفته القضائية في المهلة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في اول نيسان سنة 1943 2- عن تقديم الطلب ضمن المدة المعينة في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 بشأن تصفية حقوقه التقاعدية

- شروط اقامة الدعوى امام مجلس شورى الدولة بشأن الحق بمعاش التقاعد

-

حيث ان المستدعي في استدعائه الاساسي المقدم الى وزارة المالية في 13 ك1 سنة 1943 لم يطلب سوى تصفية حقوقه التقاعدية ولا يمكن ان يعني هذا الطلب سوى تلك الحقوق التي تترتب له بوصفه قاضيا منذ سنة 1929 وهذا الطلب قد بت فيه ورده مجلس التقاعد في قراره المؤرخ في 2 اذار سنة 1944 لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وان ما عقب ذلك من المخابرات قد اقتصر بحثه في مجلس الوزراء من ناحية منح او عدم منح المستدعي عذرا عن التأخير كما يستفاد من مذكرة وزارة العدلية الى السيد ن. بتاريخ 23 ايار سنة 1944 وجواب هذا الاخير عليها في 28 آب سنة 1944 وحيث انه فضلا عن صراحة الطلب بهذا الخصوص والبت به من لدى مجلس التقاعد فقد تأيد معناه بجواب السيد ن. الى وزارة العدلية المؤرخ في 28 آب سنة 1944 والمنوه به آنفا في معرض بيان تنصله من تأخير تقديم الطلب وحيث من المعلوم ان طلب تصفية الحقوق التقاعدية لا يمكن ان يتناول مخصصات وتعويضات رئاسة الجمهورية التي لا تدخل قانونا في تعويض الصرف وحيث ان ما تذرع به وكيل المدعي في لوائحه الدفاعية من ان التعبير الذي استخدمه موكله بعرائضه ومذكراته الى وزارة المالية ووزارة العدلية ورئاسة الوزراء يفيد طلبه تصفية حقوقه التقاعدية مع ما يتبعها من المتأخرات حتى 18 ايلول 1944 وان كلمة المتأخرات تحمل على معنى تخصيصات وتعويضات رئاسة الجمهورية فهو زعم في غير محله لانه من مراجعة سائر عرائض المدعي ورسائله ومذكراته قبل تقديم الدعوى الى مجلس الشورى لم يرد ذكر لطلب تلك المخصصات والتعويضات واذا كان وكيل المدعي في زعمه هذا يعني التحرير المرسل من موكله بتاريخ 9 ايلول سنة 1944 الى حضرة رئيس الوزراء ويريد ان يتخذه حجة للقول بطلب التعويضات والمخصصات باعتبار انه ورد فيه عبارة المتأخرات ولم ترد هذه العبارة في سوى هذا التحرير فتلك حجة لا يمكن الاخذ بها لان هذا التحرير انما يفيد ارسال نسخة عن التحرير السابق المرسل الى وزارة العدلية بتاريخ 28 آب سنة 1944 وينوه عن مضمونه بانه يحتوي طلب تصفية الحقوق التقاعدية والمتأخرات مع ان التحرير المرسلة نسخته لا يذكر شيئا عن المتأخرات فيكون المدعي بذلك قد ذكر خطأ كلمة نسب ورودها في التحرير المرسلة نسخته مع انها لم ترد فيه فضلا عن ان فحواه منحصر ببيان الاسباب المبررة لتأخير الطلب الاساسي الذي بت فيه مجلس التقاعد على ما تقدم بيانه وحيث انه بناء على ما تقدم لم تكن الدعوى بالمخصصات والتعويضات قد تقدمت في سبيل اعتراض على قرار اداري ولا في سبيل سكوت الحكومة عن الجواب عن طلب سابق بهذا الشأن وحيث ان الدعوى من الناحية المذكورة لم يتقدمها ربط النزاع على ما اقره الاجتهاد المستمر في مثل هذه الحالة وحيث ان الدعوى بطلب المخصصات والتعويضات عن رئاسة الجمهورية والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا ولم يعد من حاجة لبحث موضوعها