Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: كل معاش سجل لا يجوز ان يكون موضوع اعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه ولا يقبل اي اعتراض على قيمة تعويض الصرف سواء كان من قبل الحكومة او من قبل المنتفع اذا لم يقدم في خلال الاشهر الستة التي تلي تاريح دفع التعويض

المادة 51 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/51/