Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: ان الحد الادنى لمعاش الفرد الواحد من افراد العيلة هو اربعماية غرش لبناني اما الحد الاعظم للمعاشات الملكية والعسكرية المبنية على اساس الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها فهو ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف

المادة 52 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/52/