المادة 6
مادة 6: ينشأ حق المأمور في المعاش التقاعدي منذ اليوم التالي لاحالته الى التقاعد وينشأ هذا الحق لافراد عيلة المأمور المتوفى منذ اليوم- التالي لوفاته
قانون التقاعد لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينشأ حق المأمور في المعاش التقاعدي منذ اليوم التالي لاحالته الى التقاعد وينشأ هذا الحق لافراد عيلة المأمور المتوفى منذ اليوم- التالي لوفاته
المادة 6 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/6/