Read this page in English
النص الكامل

قانون التقاعد لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون التقاعد. مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل مأمور يبلغ خمسا وستين سنة كاملة من العمر يحال حتما الى التقاعد ما لم يقرر ابقاؤه في الخدمة لمدة معينة سنة فسنة بموجب قرار خاص يتخذ- في مجلس الوزراء غير انه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد المأمورين في الخدمة- الى ما بعد السبعين من العمر ولا تطبق الفقرة السابقة على الوزراء

المادة 5 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/decree/191156/article/5/