المادة 2
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191168/article/2/