المادة 2
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 351 of 16 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191168/article/2/