Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

أ -الغيت الفقرة أ بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر

بتاريخ 5/8/67) (ضريبة الملاهي) (1).

ب- اوراق المراهنات (1%) واحد بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191168/article/4/