The whole text

قانون تاريخ 30/05/1945 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يرفع من واحد الى ثلاثة بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية سباق الخيل. يرفع من 2 الى 3 بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 349 تاريخ 15 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية صيد الحمام. ويحق لمستثمري الاندية المذكورة في هذه المادة ان يستقطعوا قيمة الرسم الاضافي من مجموع المراهنات .

المادة 3 من قانون تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/law/176325/article/3/