المادة 11
مادة 11: لا يجوز لامين صندوق هذه المؤسسة ان يحتفظ بصندوقه اكثر من خمسة الاف ليرة نقدا من مقبوضاته, وما زاد عن هذا المبلغ يودع باسم المؤسسة في بنك سوريا ولبنان
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4073 تاريخ 24/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: لا يجوز لامين صندوق هذه المؤسسة ان يحتفظ بصندوقه اكثر من خمسة الاف ليرة نقدا من مقبوضاته, وما زاد عن هذا المبلغ يودع باسم المؤسسة في بنك سوريا ولبنان
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191176/article/11/