المادة 1
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
مرسوم إشتراعى رقم 9 06/04/1943
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك .
بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة