Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 9 06/04/1943

جواز تحلية الخمور

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
9
التاريخ
06/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 06/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك .

بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943