Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 10

تضاف عند الاقتضاء التعويضات الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم الى تعويضات الصرف من الخدمة او رواتب العجز عن العمل او التقاعد التي يكون لاصحاب العلاقة حق فيها بموجب قانونهم الخاص وقد دفعوا للحصول عليها محسومات من رواتبهم او اجرتهم لا يمكن اعطاء اي تعويض من التعويضات المحددة في هذا المرسوم للعامل المصاب اذا كان هذا العامل قد سبب الحادث قصدا. يجوز تخفيض مبلغ التعويضات المحددة في هذا المرسوم اذا اثبت ان الحادث قد تسبب عن خطأ لا مبرر له ارتكبه العامل يجوز زيادة مبلغ التعويضات المذكورة اذا ثبت ان الحادث تسبب عن خطأ لا مبرر له ارتكبه صاحب العمل او الاشخاص الذين اقامهم مقامه لادارة العمل

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/10/