المادة 11
لا يتناول الاجانب اصحاب الحق من بعد العامل الاجنبي تعويضا اذا كانوا غير مقيمين في لبنان وقت الحادث غير ان احكام الفقرة السابقة لا تطبق على الاجانب التابعين لدولة تمنح في هذا الموضوع اللبنانيين الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.
لا يتناول الاجانب اصحاب الحق من بعد العامل الاجنبي تعويضا اذا كانوا غير مقيمين في لبنان وقت الحادث غير ان احكام الفقرة السابقة لا تطبق على الاجانب التابعين لدولة تمنح في هذا الموضوع اللبنانيين الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/11/