Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 18

للعامل المصاب بحادث اثناء عمله الحق في اختيار طبيبه وصيدليه هو بنفسه. وفي هذا الحال لا يتوجب على رئيس المشروع من النفقات الطبية والجراحية والصيدلية الا لمقدار الذي يحدده حاكم الصلح صاحب الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام للصحة والاسعاف العام اذا دخل المصاب المستشفى فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التعريفية المحددة في الاتفاقات التي عقدتها الدول المعالجة المرضى الفقراء في المستشفيات مع اضافة 30 بالمئة عليها يحدد حاكم الصلح نفقات نقل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى وكذلك نفقات مشترى الاجهزة في حالة وقوع اختلاف بشأنها بين الفريقين

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/18/