Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 17

مهما كانت مدة الانقطاع عن العمل المسبب عن الحادث يجب ان يتحمل رئيس المشروع الفئات الطبية والجراحية والصيدلية وعند الاقتضاء نفقات المستشفى ومصاريف نقل العامل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى وهو يتحمل ايضا مصاريف مشترى الاجهزة اللازمة التي تركب موضع اعضاء الجسم سواء في اثناء المعالجة الطبية او بعد شفاء الجرح يجوز للاطباء والصيادلة او المستشفيات ان يقيموا الدعوى رأسا على رئيس المشروع

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/17/