Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 20

اذا لم يختر صاحب العمل بنفسه الطبيب جاز له في اثناء المعالجة ان يعين لحاكم الصلح ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث طبيبا يكلفه اطلاعه على حالة العامل المصاب . يخول هذا التعيين- الذي يجب ان يصادق عليه حاكم الصلح بصورة قانونية- الطبيب المعين حق زيارة المصاب مرة في الاسبوع بحضور الطبيب المعالج بعد ان يكون هذا الاخير قد اعطي علما بالزيارة قبل يومين بكتاب مضمون اذا رفض المصاب قبول هذه الزيارة اوقف دفع التعويض اليومي بقرار من حاكم الصلح وهذا الحاكم يدعو المصاب الى الحضور امامه بكتاب مضمون او يحضر هو عند المصاب اذا تعذر نقله

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/20/