Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: يجب ان يذكر في شهادة طبية يعطيها الطبيب المعالج ان المصاب قد شفي او انه مني بعجز مستديم كلي او جزئي وكذلك يذكر فيها عند الاقتضاء انه فرض عليه استعمال اجهزة للاعضاء المعطوبة اذا اعترض احد الفريقين على صحة الشهادة الطبية جاز له ان يطلب من حاكم الصلح تكليف اجد الخبراء اجراء تحقيق طبي يجب ان يتم في خلال خمسة ايام

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/21/