Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية رؤساء المشاريع او وكلاؤهم الذين- يخالفون احكام المواد 16 و22 و33 و34 من هذا المرسوم اذا خولفت المادة 33- فرض جزاآت نقدية بقدر عدد العمال غير المدونين في السجلات او بقدر ما يكون في هذه السجلات من كتابات غير صحيحة مدونة بشأنهم ومن شأنها ان تلحق ضررا بالعامل في حالة وقوع حادث له اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/35/