Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: يجوز دائما وبالرغم من كل بند مخالف لحاكم الصلح او المحكمة التي نظرت في الدعوى اعادة النظر او الغاء كل اتفاق عقده مسبقا عامل اصيب بحادث شغب مع وسيط للاستفادة من الدعاوى او الاتفاقات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 تعاد عند الاقتضاء الى العامل المصاب المبالغ التي دفعها

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/36/