Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: كل اتفاق مخالف لاحكام هذا المرسوم يعتبر لاغيا بحكم القانون ان القرار الذي يصدر بالغاء هذا الاتفاق وكذلك القرار الذي يصدر بالبطلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 27 يستأنف بموجبها ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار نهائيا سير المهل المحددة لمرور الزمن

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/40/