المادة 41
مادة 41: يوضع في العقود او دفاتر الشروط العائدة للمشاريع التي تعقد مع المندوبية العامة او دوائرها مقاولات على اشغال او نقليات احكام خاصة يذكر فيها رئيس المشروع بوجوب تطبيق هذا المرسوم
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.
مادة 41: يوضع في العقود او دفاتر الشروط العائدة للمشاريع التي تعقد مع المندوبية العامة او دوائرها مقاولات على اشغال او نقليات احكام خاصة يذكر فيها رئيس المشروع بوجوب تطبيق هذا المرسوم
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/41/