المادة 1
مادة 1: يمنع في صناعة المرغرين: 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن 3- استعمال زيت فستق العبيد
مرسوم إشتراعى رقم 28 11/05/1943
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 11/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع في صناعة المرغرين: 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن 3- استعمال زيت فستق العبيد
مادة 2: يجب في صناعة المرغرين استعمال زيت القطن او زيت السمسم بمعدل 10 في الماية على الاقل
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر غشا او محاولة للغش وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 51 ل.ر. الصادر في 28 شباط سنة 1941
مادة 4: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 يار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة