المادة 1
للمادة 5, الفقرة 3 من دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة والملحق بالمرسوم رقم 405/NI المؤرخ في 21 اذار سنة 1942 يقرأ في الفقرة 5- السطر الثالث من المادة 5: المحدد لثلاثين يوما بدلا من: المحدد لعشرين يوما الباقي بدون تعديل
مرسوم 08/05/1943
مرسوم تاريخ 08/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
للمادة 5, الفقرة 3 من دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة والملحق بالمرسوم رقم 405/NI المؤرخ في 21 اذار سنة 1942 يقرأ في الفقرة 5- السطر الثالث من المادة 5: المحدد لثلاثين يوما بدلا من: المحدد لعشرين يوما الباقي بدون تعديل
بيروت في 8 ايار سنة 943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس
نصوص ذات صلة