Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ان الحلالين والمخنقين اللبنانيين الذي تعتمدهم وزارة التموين البريطانية يرخص لهم دون سواهم بتشغيل اجهزتهم, ولهم وحدهم ان يفوضوا سماسرة لشراء الشرانق من محصول 1943. يمنح المحافظ او قائمقام المنطقة الى الحلال او المخنق بناء على تفويض وزارة التموين البريطانية رخصة لشراء الشرانق وتشغيل الاجهزة

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191254/article/7/