Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: اذا رأت اللجنة الادارية لسبب من الاسباب اضطرارا لبيع صنف ما بسعر دون ثمن شرائه الحقيقي بما فيه الضميمة عن النفقات الادارية المحتمل, وجب عليها ان تعرض القضية على وزير التموين بغية الحصول منه بادىء ذي بدء على قرار ينص على قبول تحمل الخسارة التي تنتج عن ذلك

المادة 17 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191256/article/17/