المادة 3
مادة 3: في الفقرة الاولى من المادة 9 يقرأ "ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن خمسة عشر يوما" وما تبقى من هذه المادة يظل دون تغيير
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4083 تاريخ 02/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: في الفقرة الاولى من المادة 9 يقرأ "ولا يجوز ان تزيد مدة الدورة الاستثنائية عن خمسة عشر يوما" وما تبقى من هذه المادة يظل دون تغيير
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191262/article/3/