المادة 4
مادة 4: تكمل المادة الخامسة عشرة بزيادة ما يأتي "وبعد الاجتماع الافتتاحي للدورة الذي تخضع منافشاته للشروط الملحوظة في الفقرات السابقة يعتبر- المجلس مجتمعا بصورة قانونية في الجلسات التالية مهما كان عدد الاعضاء الذين- يلبون الدعوة"
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4083 تاريخ 02/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تكمل المادة الخامسة عشرة بزيادة ما يأتي "وبعد الاجتماع الافتتاحي للدورة الذي تخضع منافشاته للشروط الملحوظة في الفقرات السابقة يعتبر- المجلس مجتمعا بصورة قانونية في الجلسات التالية مهما كان عدد الاعضاء الذين- يلبون الدعوة"
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 28/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191262/article/4/